وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : " الا الكلب المعلم ، فلا بأس
بأكل ما قتله إذا كنت سميت عليه " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
[ 19307 ] 3 - الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن حاتم ، عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، قال : قلت : يا رسول ( 1 ) الله ، إني أرسلت
كلبي ، فقال : " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله [ عليه ] ( 2 ) فكل ، وإلا فلا
تأكل " الخبر .
12 - ( باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم
ولو عند الارسال ، والا لم يحل )
[ 19308 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في كلب
المجوسي : " لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه مسلم فيقلده ( 1 ) ويرسله ، قال
( عليه السلام ) : فإن أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وإن يكن علمه " .
13 - ( باب جواز الصيد بالسلاح ، كالسيف والرمح
والسهم ، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية ،
وإن قطعه نصفين
[ 19309 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليها السلام ) ،
أنه قال : " إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم
هامش
( 1 ) المقنع ص 138 .
3 - الخلاف ج 3 ص 188 مسألة 6 كتاب الصيد والذبائح .
( 1 ) في المصدر : لرسول .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 12
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 171 ح 614 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ويعلمه .
الباب 13
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 171 ح 615 .