تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
اخذت الحبالة ( 1 ) فمات فيها فهو ميتة ، وما أدركت حيا ذكي وأكل " . 19 - ( باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات ، لم يحل أكله إلا أن يكون رأسه خارجا من الماء ) [ 19321 ] 1 - الشيخ في الخلاف : عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عن الصيد ، فقال : " إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل ، وإن وقع في الماء فلا تأكله ، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك " . [ 19322 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال فيموت قالا : " لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته " . [ 19323 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات ، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) . 20 - ( باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ قبل أن يريش ) [ 19324 ] 1 - عوالي اللآلي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
هامش
( 1 ) الحبالة : المصيدة من أي شئ كانت ، من حبال أو غيرها ( لسان العرب ج 11 ص 136 ) . الباب 19 1 - الخلاف ج 3 ص 191 ، وعنه في البحار ج 65 ص 280 ح 28 . 2 - دائم الاسلام ج 2 ص 172 ح 618 . - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . ( 1 ) المقنع ص 139 . الباب 20 1 - عوالي اللآلي ج 1 ص 118 ح 41 .