اخذت الحبالة ( 1 ) فمات فيها فهو ميتة ، وما أدركت حيا ذكي وأكل " .
19 - ( باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء
فمات ، لم يحل أكله إلا أن يكون رأسه خارجا من الماء )
[ 19321 ] 1 - الشيخ في الخلاف : عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، عن الصيد ، فقال : " إذا رميت الصيد وذكرت
اسم الله فقتل فكل ، وإن وقع في الماء فلا تأكله ، فإنك لا تدري الماء قتله
أم سهمك " .
[ 19322 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما
قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من
موضع عال فيموت قالا : " لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته " .
[ 19323 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن رميت وهو على جبل
فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات ، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء ،
وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
20 - ( باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ
قبل أن يريش )
[ 19324 ] 1 - عوالي اللآلي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
هامش
( 1 ) الحبالة : المصيدة من أي شئ كانت ، من حبال أو غيرها ( لسان العرب ج 11
ص 136 ) .
الباب 19
1 - الخلاف ج 3 ص 191 ، وعنه في البحار ج 65 ص 280 ح 28 .
2 - دائم الاسلام ج 2 ص 172 ح 618 .
- فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
( 1 ) المقنع ص 139 .
الباب 20
1 - عوالي اللآلي ج 1 ص 118 ح 41 .