قلت : وما رواه محمول على التقية ، وفي الاخبار شواهد عليه ، بل في كلام القاضي إشارة إليها .
10 - ( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة ،
وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم )
[ 19303 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " الكلاب كلها بمنزلة واحدة ، إذا علم الكردي فهو كالسلوقي ( 1 ) " .
وعن رسول ( الله صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن صيد الكلب
الأسود ، وأمر بقتله ( 2 )
[ 19304 ] 2 - العياشي في تفسيره : عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ،
أنه قال : " والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية " .
11 - ( باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب ، والألم
يحل صيده ، إلا أن ينسى التسمية فيحل )
[ 19305 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من أرسل كلبا ولم يسم ، فلا يأكل " .
[ 19306 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا أردت أن ترسل الكلب إلى
الصيد ، فسم الله عليه " .
هامش
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 170 ح 611 .
( 1 ) السلوقي من الكلاب : أجودها ، منسوب إلى سلوق من بلاد اليمين ( لسان العرب
ج 10 ص 163 ) .
( 2 ) نفس المصدر ج 2 ص 170 ح 610 .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 294 ح 27 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 448 ح 9 .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 170 ح 612 .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .