16 - ( باب إباحة صيد المعراض إذا خرق ، وكذا السهم إذا
اعترض ، وقتل ، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره )
[ 19317 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
كره ما قتل من الصيد بالمعراض ، إلا أن يكون له سهم غيره " والمعراض :
سهم لا ريش له ( 1 ) يرمى فيمضي بالعرض .
17 - ( باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق ( * )
والجلاهق ( * ) ، إذا لم تدرك ذكاته )
[ 19318 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك ، لم
يؤكل إلا أن تدرك ذكاته " .
[ 19319 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق .
18 - ( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته ،
وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما بقي حيا )
[ 19320 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : ما
هامش
الباب 16
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 620 .
( 1 ) في نسخة : فيه .
الباب 17
* البندق : جمع بندقة ، وهي طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد ( مجمع البحرين
ج 5 ص 141 ) .
* الجلاهق : البندق المعمول من الطين ، ويضاف إليه القوس للتخصيص ، فيقال :
قوس الجلاهق ، كما يقال : قوس النشاب ( مجمع البحرين ج 5 ص 143 ) .
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 172 ح 169 .
2 - المقنع ص 139 .
الباب 18
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 623 .