15 - ( باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل
أكله ، إلا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته )
[ 19314 ] 1 - الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن حاتم ، عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) - في حديث - قال : قلت : يا رسول الله ، انا
نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث ، فيجده ميتا وفيه
سهمه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن
فيه أثر ، سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله ( 1 ) " .
[ 19315 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن وجدته من الغد وكان
سهمك فيه ، فلا بأس بأكله ، إذا علمت أن سهمك قتله " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) " .
[ 19316 ] 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح ، أو يتحامل بشدة
الضربة فيغيب عنه ، فيجده من الغد ميتا وفيه سهمه ، أو يكون ضربه أو
أصابه سهم في مقتل ، علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره ، فحلال
أكله .
وقد روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " ما
أصميت فكل ، وما أنميت فلا تأكل " فالاصماء : أن يصيب الرمية فتموت
مكانها ، والانماء : أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت .
هامش
الباب 15
1 - الخلاف ج 3 ص 189 .
( 1 ) في المصدر : فكل .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 .
( 1 ) المقنع ص 139 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 172 ح 616 .