[ 19300 ] 5 - الصدوق في المقنع : ولا تأكل ما ( 1 ) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك ، الا ما أدركت ذكاته ، الا الكلب المعلم .
[ 19301 ] 6 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم ، وإن قتله
وأكل منه ، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير ، وكان المهدي بالله
يقول فيما أمسك الطير : يؤكل [ منه ] ( 1 ) ، ويقول : الكلب ربما كلب : ( أي
أصابه الداء ، وهو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنسانا أو بهيمة علق ذلك
به ، ولم يشرب الماء حتى أو يعالج فتبرأ ) ( 2 ) .
وليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائه
( عليهم السلام ) ، لأنهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم ،
وأما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز وجل أكل ما
أمسكت .
وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
" الصقور والبزاة من الجوارح " ( 3 ) .
[ 19302 ] 7 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " الفهد
المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك " وهذا على الأصل الذي ذكرناه في
الجوارح .
هامش
5 - المقنع ص 138 .
( 1 ) في المصدر : مما .
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 169 ح 607 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
( 3 ) نفس المصدر ج 2 ص 170 ح 608 .
7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 170 ح 609 .