2 - ( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ ، وجواز
وطئه إياها ، وكذا التي يئست من المحيض ، والحائض إلا مدة
حيضها ، والبكر )
( 17366 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " من اشترى جارية ( صغيرة ) ( 1 ) لم تبلغ ، أو كبيرة قد يئست من
المحيض ، فليس عليها ( 2 ) استبراء " .
( 17367 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى جارية وهي
حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت " .
( 17368 ) 3 - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري قال : قال
صفي الدين محمد بن معد الموسوي : ( رأيت ) ( 1 ) في بعض الكتب القديمة
الحديثية : حدثنا ابن عقدة ، عن حسن بن عبد الرحمن ، عن حسين بن علي
الأزدي ، عن أبيه ، عن الوليد بن عبد الرحمن ، عن الثمالي قال : كنت
أزور علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في كل سنة مرة ، في وقت الحج ،
فأتيته سنة من ذاك ، وإذا على فخذيه ( 2 ) صبي - إلى أن قال - ثم قال : " ألا
أحدثك بحديث ابني هذا ؟ بينا أنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم في
بعض حالاتي ، فرأيت كأني في الجنة ، وكأن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله وعليا وفاطمة والحسن والحسين ( صلوات الله عليهم ) ، قد زوجوني
جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى ، ووليت وهاتف
هامش
الباب 2
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في نسخة : عليه .
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 .
3 - فرحة الغري ص 115
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر : فخذه .