أبواب نكاح العبيد والإماء
1 - ( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري ، وتحريم الوطئ
في الفرج في مدة الاستبراء ، دون ما عداه )
( 17363 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
اشترى الرجل الأمة ، فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون
الغشيان ( 1 ) " .
( 17364 ) 2 - الصدوق في المقنع : وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم
يكن صاحبها يطؤها ، فإن أمرها شديد ، فإن أتاها فلا ( 1 ) ينزل حتى يتبين
أحبلى هي أم لا . . . . إلى آخره .
( 17365 ) 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حديث : " والرجل يشتري أمة
فليس له أن يقربها حتى يستبرئها " .
هامش
( 1 ) أبواب نكاح العبيد والإماء
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 1
ص 130 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : الختان ، وما أثبتناه من المصدر .
2 - المقنع
ص 106 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : لا ، وما أثبتناه من المصدر .
3 - الجعفريات
ص 114 .