المال ، فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت : كتاب الله أحق أن يتبع
أو قولك ؟ قال : بل كتاب الله ، قالت : فإن الله يقول : ( وآتيتم
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) ( 1 ) فجعل عمر
يقول : كل أحد أفقه من عمر ، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له .
10 - ( باب عدم جواز تأجيل المهر ، مع شرط بطلان العقد إذا
لم يؤد المهر في الاجل ، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا )
( 17568 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل
تزوج امرأة ( 1 ) على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل ( 2 ) ، وإلا فليس له عليها
سبيل ، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح ) ( 3 )
عليه ، ولا يفسخ الشرط نكاحه .
( 17569 ) 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا تزوج
الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل ، وتشاجرا وتشاحا في الدخول ، لم
تجبر المرأة على الدخول ، حتى يدفع إليها العاجل ، وليس لها قبض الاجل
إلا بعد أن يدخل بها ، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل ، فإن لم
يجعل له حد فالدخول يوجبه " .
11 - ( باب وجوب أداء المهر ، ونية أدائه مع العجز )
( 17570 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
هامش
( 1 ) النساء 4 : 20 .
الباب 10
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 225 ح 845
.
( 1 ) في المصدر زيادة : إلى أجل مسمى .
( 2 ) في المصدر : ذلك الاجل .
( 3 )
ليس في المصدر .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 225 ح 846 .
الباب 11
1 - الجعفريات ص 98 .