المرأة قبض العاجل وقد دخل بها ، وادعاه الرجل ، فالقول قوله مع يمينه " الخبر .
( 17564 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - قال : فقلت له : الرجل يتزوج
المرأة على الصداق المعلوم ، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : " يقدم
إليها ما قل أو كثر ، إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدى عنه ،
فلا بأس " .
9 - ( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية ،
واستحباب رده إليها ، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا ،
لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها )
( 17565 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : " تزوج الحسن ( 1 ) بن علي ( عليهما السلام )
امرأة ، فأرسل إليها بمائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم " .
( 17566 ) 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " ولا يحل
النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة ، لأن المرأة أحق بمهرها " .
( 17567 ) 3 - الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن مجالد : أن ابن الخطاب
خطب الناس فقال : لا تغالوا صداق النساء ، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر
مما ساق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلا جعلت فضل ذلك في بيت
هامش
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
الباب 9
1 - دعائم الاسلام
ج 2 ص 222 ح 827 .
( 1 ) في المصدر : الحسين .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 225 ح
824 .
3 - رسالة المهر ص 9 .