وتقدم في أبواب المقدمات : في حديث الحولاء ( 1 ) ، قول رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : " والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ، ما من امرأة
ثقلت على زوجها المهر ، إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم " .
6 - ( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم ،
وعدم تحريمه )
( 17557 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " إني لأكره أن
يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكيلا يشبه بمهر البغي " .
( 17558 ) 2 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بعد ما نقل عن الثوري وأبي
حنيفة ، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم ، قال : وهو أشبه بالحق
، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إني أكره أن يكون المهر
أقل من عشرة دراهم ، لكي لا يشبه مهر البغي " .
7 - ( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر
أو بعضه ، أو هدية )
( 17559 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ووجه إليها قبل أن تدخلها ما
عليك أو بعضه ( 1 ) ، من قبل أن تطأها ، قل أم كثر ، من ثوب أو دراهم أو
دنانير أو خادم " .
هامش
( 1 ) تقدم في باب 60 حديث 2 .
الباب 6
1 - الجعفريات ص 93 .
2 - رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص 4 .
الباب 7
1 - فقه
الرضا ( عليه السلام ) ص 30 .
( 1 ) في المصدر : تعفو .