( 17560 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ،
عن رجل تزوج امرأة ، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال :
" لا ، حتى يعطيها شيئا " .
( 17561 ) 3 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له : بيان ذلك ما حدثنا
به عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج
امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله ، فقال : " ما أحب أن يدخل بها
حتى يعلمها السورة ، ويعطيها شيئا " قلت له : ان يعطيها تمرا أو زبيبا ،
فقال : " لا بأس بذلك إذا رضيت به ، كائنا ما كان " .
8 - ( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر ، وأنه لا يسقط
بالدخول ، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده ،
إلا ببينة على مقداره )
( 17562 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز ، ولكن لا بد أن يعطيها
شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها ، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا ،
فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه ( إن دخل ) ( 1 ) بها ، ويبقى الصداق دينا عليه " .
( 17563 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) - في حديث أنه قال : " وإن أنكرت
هامش
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .
3 - رسالة المتعة : مخطوط ،
ووجدناه في رسالة المهر ص 5 .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 225 ح 844 .
( 1 ) في المصدر : وله أن يدخل .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 226 ح 846 .