( 17554 ) 4 - البحار ، نقلا عن المجازات النبوية للسيد الرضي : بإسناده عن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا تغالوا بمهور النساء ، فإنما
هي سقيا ( 1 ) الله سبحانه " .
( 17555 ) 5 - الحميري في قرب الإسناد : عن الحسن بن ظريف ( 1 ) ، عن
ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : " كان فراش
علي وفاطمة ( عليهما السلام ) ، حين دخلنا ( 2 ) عليه إهاب كبش - إلى أن
قال - وكان صداقها درعا من حديد " .
( 17556 ) 6 - علي بن عيسى في كشف الغمة : عن مجاهد ، عن علي
( عليه السلام ) ، قال : " خطبت فاطمة إلى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) - إلى أن قال - قال ( عليه السلام ) ، فهل عندك من شئ تستحلها
به ؟ قلت : لا والله يا رسول الله ، فقال : ما فعلت بالدرع التي سلحتكها ؟
فقلت : عندي ، والذي نفسي بيده انها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم
، قال : قد زوجتكها ، فابعث بها ، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) " .
هامش
4 - بحار الأنوار ج 103 ص 353 ح 34 عن المجازات النبوية ص 182 .
( 1 ) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه : " قال السيد : هذه استعارة ، والمراد
إعلامهم أن وفاق النساء المكرهات وكرمهن على إرادة الأزواج ، ليس هو بأن يزاد
في
مهورهن ، ويغالى بصدقاتهن ، وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي
والأقسام
والجدود والأرزاق ، فقد تكون المرأة منزورة الصداق ، واثقة بالوفاق ،
وقد تكون ناقصة
بالمقة وإن كانت زائدة الصدقة ، فشبه ( صلى الله عليه وآله )
ذلك بسقيا الله ، يرزقها
واحدا ويحرمها آخر ، ويصاب بها بلد ويمنعها بلد ،
وهذه من أحسن العبارات عن المعنى
الذي أشرنا إليه ودللنا عليه " ، منه قده .
5 - قرب الإسناد ص 53 .
( 1 ) في الحجرية : سعد بن طريف ، وما أثبتناه
من المصدر هو الصواب ظاهرا " راجع
معجم رجال الحديث ج 4 ص 368 وج 6 ص 33 "
.
( 2 ) كذا والظاهر أنه مصحف : دخلت .
6 - كشف الغمة ج 1 ص 364 .