تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
( 18822 ) 6 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله . ( 18823 ) 7 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله : أنه قال في الرجل يقول : إن اشتريت غلاما فهو حر لوجه الله ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله ، وإن تزوجت ( 1 ) فلانة فهي طالق ، فقال ( عليه السلام ) : " ليس ذلك كله بشئ ، إنما يعتق ويطلق ويتصدق بما يملك " . 6 - ( باب استحباب كتابة كتاب العتق ، وكيفيته ) ( 18824 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه أعتق عبدا وكتب وثيقة : " هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلانا - وهو مملوكه - حين أعتقه لوجه الله ، لا يريد منه جزاء ولا شكورا ، على أن يوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، ويسبغ الطهارة ، ويقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويجاهد في سبيل الله " شهد فلان وفلان ( وفلان ) ( 1 ) ثلاثة نفر . ( 18825 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وصفة كتاب العتق : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا من أعتق فلان بن فلان ، أعتق فلانا أو فلانة - غلامه أو جاريته - لوجه الله ، لا يريد منه جزاء ولا شكورا ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولى أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله " .
هامش
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1146 . 7 - المصدر السابق ج 2 ص 304 ح 1143 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : زوجت ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 303 ح 1138 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .