( 18822 ) 6 - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله .
( 18823 ) 7 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله : أنه قال في الرجل
يقول : إن اشتريت غلاما فهو حر لوجه الله ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو
صدقة لوجه الله ، وإن تزوجت ( 1 ) فلانة فهي طالق ، فقال ( عليه السلام ) :
" ليس ذلك كله بشئ ، إنما يعتق ويطلق ويتصدق بما يملك " .
6 - ( باب استحباب كتابة كتاب العتق ، وكيفيته )
( 18824 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
أعتق عبدا وكتب وثيقة : " هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلانا - وهو
مملوكه - حين أعتقه لوجه الله ، لا يريد منه جزاء ولا شكورا ، على أن يوالي
أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، ويسبغ الطهارة ، ويقيم الصلاة ، ويؤتي
الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويجاهد في سبيل الله " شهد فلان وفلان
( وفلان ) ( 1 ) ثلاثة نفر .
( 18825 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وصفة كتاب العتق : بسم الله
الرحمن الرحيم ، هذا من أعتق فلان بن فلان ، أعتق فلانا أو فلانة - غلامه
أو جاريته - لوجه الله ، لا يريد منه جزاء ولا شكورا ، على أن يقيم الصلاة ،
ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويتولى أولياء الله ،
ويتبرأ من أعداء الله " .
هامش
6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1146 .
7 - المصدر السابق ج 2 ص 304
ح 1143 .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : زوجت ، وما أثبتناه من المصدر .
الباب 6
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 303 ح 1138 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 - فقه الرضا (
عليه السلام ) ص 41 .