3 - ( باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة )
( 18812 ) 1 - الصدوق في المقنع : اعلم أن من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل
عضو منه عضوا من النار ، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها
عضوا من النار ، لأن المرأة بنصف الرجل .
( 18813 ) 2 - عوالي اللآلي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من
أعتق مؤمنا ، أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار ، وإن
كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار " .
4 - ( باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب )
( 18814 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ،
عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
نهى عن العتق لغير وجه الله " .
( 18815 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا عتق الا ما
أريد به وجه الله ، ومن قال : كل مملوك أملكه فهو حر ، أو حلف بذلك ،
أو أكره عليه ، ولم يرد به وجه الله ، ولم يقل ذلك ، لم يكن عتقه بعتق " .
( 18816 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يكون العتق الا لوجه الله
خالصة ، ولا عتق لغير الله " .
هامش
الباب 3
1 - المقنع ص 155 .
2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 298 ح 1 .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 303 ح 1139 .
2 - المصدر السابق ج 2 ص 303 ح
1140 .
3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .