تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
3 - ( باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة ) ( 18812 ) 1 - الصدوق في المقنع : اعلم أن من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار ، لأن المرأة بنصف الرجل . ( 18813 ) 2 - عوالي اللآلي : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من أعتق مؤمنا ، أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار ، وإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار " . 4 - ( باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب ) ( 18814 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن العتق لغير وجه الله " . ( 18815 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا عتق الا ما أريد به وجه الله ، ومن قال : كل مملوك أملكه فهو حر ، أو حلف بذلك ، أو أكره عليه ، ولم يرد به وجه الله ، ولم يقل ذلك ، لم يكن عتقه بعتق " . ( 18816 ) 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يكون العتق الا لوجه الله خالصة ، ولا عتق لغير الله " .
هامش
الباب 3 1 - المقنع ص 155 . 2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 298 ح 1 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 303 ح 1139 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 303 ح 1140 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 .