تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
( أبا يثرب وجبيرا ) ( 1 ) وزريقا ، على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين ، ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا . ( 18830 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها في أمواله ذكرها في كتاب وصيته ، وساق الكتاب وفيه : " ما كان لي بينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة ، ورقيقها ، غير أن ( رباحا وأبا يثرب وجبيرا ) ( 1 ) عتقاء ، ليس لأحد عليهم سبيل ، وهم موالي يعملون في المال خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ، ورزق أهاليهم " الخبر . 10 - ( باب أن من أعتق مملوكا ، وشرط عليه خدمته مدة فأبق ، ثم مات المولى ، لم يلزم المعتق خدمة الوارث ) ( 18831 ) 1 - الصدوق في المقنع : إذا أعتق الرجل جاريته ، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثم مات الرجل ، فوجدها ورثته فليس لهم أن يستخدموها . 11 - ( باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته ، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق ، أو كان عليه مائة دينار ، أو غير ذلك ) ( 18832 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ومن أعتق عبده على أن يزوجه أمته ، فذلك يلزمه ، وإن شرط عليه أنه إذا تزوج غيرها ، حرة أو مملوكة لغيره ، ليخرج ولده من ملكه ، فعليه كذا وكذا
هامش
( 1 ) في المصدر : أبا بيرز وحبترا ورياحا . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 341 ح 1284 . ( 1 ) في المصدر : رياحا وأبا بيرز وحبترا . الباب 10 1 - المقنع ص 156 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 307 ح 1152 .
مستدرك الوسائل — صفحة 455 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث