( أبا يثرب وجبيرا ) ( 1 ) وزريقا ، على أن يعملوا في ضيعة حبسها أربع سنين ،
ثم هم أحرار فعملوا ثم عتقوا .
( 18830 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها في أمواله
ذكرها في كتاب وصيته ، وساق الكتاب وفيه : " ما كان لي بينبع من مال
يعرف لي منها وما حولها صدقة ، ورقيقها ، غير أن ( رباحا وأبا يثرب
وجبيرا ) ( 1 ) عتقاء ، ليس لأحد عليهم سبيل ، وهم موالي يعملون في المال
خمس حجج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ، ورزق أهاليهم " الخبر .
10 - ( باب أن من أعتق مملوكا ، وشرط عليه خدمته مدة فأبق ،
ثم مات المولى ، لم يلزم المعتق خدمة الوارث )
( 18831 ) 1 - الصدوق في المقنع : إذا أعتق الرجل جاريته ، وشرط عليها أن
تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثم مات الرجل ، فوجدها ورثته فليس لهم أن
يستخدموها .
11 - ( باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته ،
وشرط عليه إن أغارها رد في الرق ، أو كان عليه مائة دينار ، أو
غير ذلك )
( 18832 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ومن أعتق عبده على أن يزوجه أمته ، فذلك يلزمه ، وإن شرط عليه أنه إذا
تزوج غيرها ، حرة أو مملوكة لغيره ، ليخرج ولده من ملكه ، فعليه كذا وكذا
هامش
( 1 ) في المصدر : أبا بيرز وحبترا ورياحا .
2 - دعائم الاسلام ج 2
ص 341 ح 1284 .
( 1 ) في المصدر : رياحا وأبا بيرز وحبترا .
الباب 10
1 - المقنع ص 156 .
الباب 11
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 307 ح 1152 .