7 - ( باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء ، أو الأولاد ، أو احدى
النساء المحرمات ، انعتق عليه ، وانه يملك ما عداهم من
الأقارب ولا ينعتق ، بل يستحب عتقه )
( 18826 ) 1 - دعائم الاسلام : عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، أنهم قالوا :
" من ملك ذا رحم محرما عليه ، فهو حر حين يملكه ولا سبيل له عليه " .
( 18827 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا ترك الرجل جارية أم ولد ،
ولم يكن ولده منها باقيا ، فإنها مملوكة للورثة ، فإن كان ولدها باقيا فإنها
للولد ، وهم لا يملكونها وهي حرة ، لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده " .
8 - ( باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب )
( 18828 ) 1 - الصدوق في المقنع ، واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ، ولا
ولده ، ولا أخته ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه ،
وعمه ، وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أمه من الرضاعة ، وما
يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ،
ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد .
9 - ( باب أن من أعتق مملوكا ، وشرط عليه خدمة
مدة معينة ، لزم الشرط )
( 18829 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه أعتق
هامش
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 308 ح 1156 .
2 - فقه الرضا (
عليه السلام ) ص 39 .
الباب 8
1 - المقنع ص 159 .
الباب 9
1 - دعائم
الاسلام ج 2 ص 306 ح 1151 .