تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
7 - ( باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء ، أو الأولاد ، أو احدى النساء المحرمات ، انعتق عليه ، وانه يملك ما عداهم من الأقارب ولا ينعتق ، بل يستحب عتقه ) ( 18826 ) 1 - دعائم الاسلام : عنهم ( صلوات الله عليهم ) ، أنهم قالوا : " من ملك ذا رحم محرما عليه ، فهو حر حين يملكه ولا سبيل له عليه " . ( 18827 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا ترك الرجل جارية أم ولد ، ولم يكن ولده منها باقيا ، فإنها مملوكة للورثة ، فإن كان ولدها باقيا فإنها للولد ، وهم لا يملكونها وهي حرة ، لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده " . 8 - ( باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب ) ( 18828 ) 1 - الصدوق في المقنع ، واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ، ولا أخته ، ولا ابنة أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه ، وعمه ، وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أمه من الرضاعة ، وما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد . 9 - ( باب أن من أعتق مملوكا ، وشرط عليه خدمة مدة معينة ، لزم الشرط ) ( 18829 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه أعتق
هامش
الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 308 ح 1156 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 39 . الباب 8 1 - المقنع ص 159 . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 306 ح 1151 .
مستدرك الوسائل — صفحة 454 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث