5 - ( باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه ، ولا بد من
وجود الملك بالفعل ، ولا يصح جعل العتق يمينا ، ولا تعليقا
علي شرط ، ولا عتق مملوك الغير )
( 18817 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من
بعد ملك " الخبر .
( 18818 ) 2 - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح
عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( صلوات الله عليهم ) ، مثله .
( 18819 ) 3 - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن
الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن
الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، وعلي بن إسماعيل ،
عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال :
" قال رسول الله : لا عتق قبل ملك " .
( 18820 ) 4 - ورواه الصدوق في أماليه : عن ابن الوليد ، مثله .
( 18821 ) 5 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
هامش
الباب 5
1 - الجعفريات ص 113 .
2 - نوادر الراوندي ص 51 .
3 - أمالي الطوسي ج 2 ص 37 .
4 - أمالي الصدوق ص 309 ح 4 .
5 - دعائم الاسلام
ج 2 ص 304 ح 1142 .