تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
5 - ( باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه ، ولا بد من وجود الملك بالفعل ، ولا يصح جعل العتق يمينا ، ولا تعليقا علي شرط ، ولا عتق مملوك الغير ) ( 18817 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد ملك " الخبر . ( 18818 ) 2 - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( صلوات الله عليهم ) ، مثله . ( 18819 ) 3 - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، وعلي بن إسماعيل ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله : لا عتق قبل ملك " . ( 18820 ) 4 - ورواه الصدوق في أماليه : عن ابن الوليد ، مثله . ( 18821 ) 5 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
هامش
الباب 5 1 - الجعفريات ص 113 . 2 - نوادر الراوندي ص 51 . 3 - أمالي الطوسي ج 2 ص 37 . 4 - أمالي الصدوق ص 309 ح 4 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 304 ح 1142 .