تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
( 18714 ) 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين " . 19 - ( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان ، فأفطر لمرض أو حيض ، لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستئناف ) ( 18715 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين ، فيصوم ثم يمرض ، هل يعتد به ؟ قال : " نعم ، أمر الله حبسه " قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : " تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت ، حتى تتم الشهرين " قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ، تقضيه ؟ ( 1 ) قال : " لا ، يجزيها الأول " . ( 18716 ) 2 - وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، أن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين ، فتحيض ، قال : " تصوم ما حاضت ، فهو يجزؤها " . 20 - ( باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد ) ( 18717 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
هامش
4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 179 ح 229 . الباب 19 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 1 ) في المصدر : هل تقضيه . 2 - المصدر السابق ص 60 . الباب 20 1 - الجعفريات ص 115 .
مستدرك الوسائل — صفحة 424 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث