( 18714 ) 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من
نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة
يمين ، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين " .
19 - ( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان ، فأفطر لمرض
أو حيض ، لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستئناف )
( 18715 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن رفاعة بن موسى
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل عليه صوم شهرين
متتابعين ، فيصوم ثم يمرض ، هل يعتد به ؟ قال : " نعم ، أمر الله حبسه "
قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين ، قال : " تصومه وتستأنف أيامها
التي قعدت ، حتى تتم الشهرين " قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض ،
تقضيه ؟ ( 1 ) قال : " لا ، يجزيها الأول " .
( 18716 ) 2 - وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ،
أن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين ، فتحيض ، قال : " تصوم ما
حاضت ، فهو يجزؤها " .
20 - ( باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد )
( 18717 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
هامش
4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 179 ح 229 .
الباب 19
1 - نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص 59 .
( 1 ) في المصدر : هل تقضيه .
2 - المصدر السابق ص 60 .
الباب 20
1 - الجعفريات ص 115 .