تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " اليهودي والنصراني وأم الولد ، يجوزون في كفارة الظهار ، والصغير والكبير " . ( 18718 ) 2 - دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله . 21 - ( باب أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ، ويجزئ الأشل والأعرج والأقطع والأعور ) ( 18719 ) 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون ، ولا كل ذي عيب فاسد " . ( 18720 ) 2 - دعائم الاسلام : عنه مثله ، إلا أنه لم يذكر الأعور . 22 - ( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا ) ( 18721 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ، والقاسم بن محمد ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يقتل الرجل متعمدا ، فقال : " عليه ثلاث كفارات : عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا ، وقال : أفتى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) بمثله . ( 18722 ) 2 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل : رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنه حمله الغضب
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1053 . الباب 21 1 - الجعفريات ص 115 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1053 . الباب 22 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . 2 - المصدر السابق ص 61 .
مستدرك الوسائل — صفحة 425 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث