قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
( عليه السلام ) ، قال : " اليهودي والنصراني وأم الولد ، يجوزون في كفارة
الظهار ، والصغير والكبير " .
( 18718 ) 2 - دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله .
21 - ( باب أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد
والمجذوم والمعتوه ، ويجزئ الأشل والأعرج والأقطع والأعور )
( 18719 ) 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
قال : " لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون ، ولا كل ذي عيب فاسد " .
( 18720 ) 2 - دعائم الاسلام : عنه مثله ، إلا أنه لم يذكر الأعور .
22 - ( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا )
( 18721 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن فضالة بن أيوب ،
والقاسم بن محمد ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر قال :
قلت له : الرجل يقتل الرجل متعمدا ، فقال : " عليه ثلاث كفارات : عتق
رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا ، وقال : أفتى علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) بمثله .
( 18722 ) 2 - وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
سئل : رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنه حمله الغضب
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1053 .
الباب 21
1 - الجعفريات
ص 115 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 279 ح 1053 .
الباب 22
1 - نوادر أحمد
بن محمد بن عيسى ص 61 .
2 - المصدر السابق ص 61 .