تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ، قال : " عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا ، ثم يكون التوبة بعد ذلك " . 24 - ( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق ، استحب له الكفارة بعتقه ) ( 18727 ) 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من ضرب غلاما له حدا لم يأته ، أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه " . ( 18728 ) 2 - أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات : روي أن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، ضرب غلاما ( 1 ) له ثم قال : " قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) ( 2 ) " ووضع السوط من يده ، فبكى الغلام ، فقال له : " لم تبكي ؟ " فقال : لأني عبدك ممن أرجو أيام الله ، فقال : " وأنت ترجو أيام الله ، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله ، فائت قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقل : اللهم اغفر لعلي خطيئته ، وأنت حر لوجه الله " . 25 - ( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه ) ( 18729 ) 1 - الشيخ المفيد في أماليه : عن محمد بن عمران المرزباني ، عن محمد بن أحمد الحكيمي ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن المحبر ، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ، عن خالد بن يزيد اليماني ، عن انس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " كفارة الاغتياب أن
هامش
الباب 24 1 - عوالي اللآلي ج 1 ص 155 ح 124 . 2 - القراءات ص 54 . ( 1 ) في المصدر : أراد ضرب غلام . ( 2 ) الجاثية 45 : 14 . الباب 25 1 - أمالي المفيد ص 171 ح 7 .