أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قتل مملوكه ، قال :
" عليه عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا ، ثم
يكون التوبة بعد ذلك " .
24 - ( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق ،
استحب له الكفارة بعتقه )
( 18727 ) 1 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال :
" من ضرب غلاما له حدا لم يأته ، أو لطمه ، فإن كفارته أن يعتقه " .
( 18728 ) 2 - أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات : روي أن علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) ، ضرب غلاما ( 1 ) له ثم قال : " قل للذين آمنوا
يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) ( 2 ) " ووضع السوط من يده ، فبكى الغلام ،
فقال له : " لم تبكي ؟ " فقال : لأني عبدك ممن أرجو أيام الله ، فقال : "
وأنت ترجو أيام الله ، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله ، فائت قبر رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقل : اللهم اغفر لعلي خطيئته ، وأنت حر لوجه
الله " .
25 - ( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه )
( 18729 ) 1 - الشيخ المفيد في أماليه : عن محمد بن عمران المرزباني ، عن
محمد بن أحمد الحكيمي ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن المحبر ، عن
عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ، عن خالد بن يزيد اليماني ، عن انس بن
مالك قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " كفارة الاغتياب أن
هامش
الباب 24
1 - عوالي اللآلي ج 1 ص 155 ح 124 .
2 - القراءات ص
54 .
( 1 ) في المصدر : أراد ضرب غلام .
( 2 ) الجاثية 45 : 14 .
الباب 25
1 - أمالي المفيد ص 171 ح 7 .