سئل : هل يطعم المكفر مسكينا واحدا ؟ - إلى أن قال - قيل له : فيطعم
الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : ( نعم ، وان ) ( 1 ) أهل الولاية أحب إلي
إن وجدهم ، فإن لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين ، فإن لم يجد الا ناصبا ( 2 )
فلا يعطه ، ودرهم يدفعه إلى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها إلى
غير مؤمن ، وقد قال الله عز وجل : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
يوادون من حاد الله ورسوله ) ( 3 ) " .
( 18706 ) 2 - العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) - في حديث في الكفارة - قال : قلت : فيعطي الرجل قرابته
إذا كانوا محتاجين ؟ قال : " نعم " قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير
أهل الولاية ؟ فقال : " نعم ، وأهل الولاية أحب إلي " .
( 18707 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن اطعام عشرة مساكين - إلى أن
قال - قلت : فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : " نعم ، وأهل
الولاء أحب إلي " .
16 - ( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث )
( 18708 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإن قال رجل : إن كلم ذا قرابة له ،
فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلما يملكه في سبيل الله ، وهو برئ من دين
هامش
( 1 ) في المصدر : لا .
( 1 ) في الطبعة الحجرية : أباضيا ، وما أثبتناه
من المصدر .
( 3 ) المجادلة 58 : 22 .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 336 ح 166 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
الباب 16
1 - المقنع ص 136 .