تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
سئل : هل يطعم المكفر مسكينا واحدا ؟ - إلى أن قال - قيل له : فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : ( نعم ، وان ) ( 1 ) أهل الولاية أحب إلي إن وجدهم ، فإن لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين ، فإن لم يجد الا ناصبا ( 2 ) فلا يعطه ، ودرهم يدفعه إلى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها إلى غير مؤمن ، وقد قال الله عز وجل : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) ( 3 ) " . ( 18706 ) 2 - العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث في الكفارة - قال : قلت : فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين ؟ قال : " نعم " قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ فقال : " نعم ، وأهل الولاية أحب إلي " . ( 18707 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن اطعام عشرة مساكين - إلى أن قال - قلت : فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : " نعم ، وأهل الولاء أحب إلي " . 16 - ( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ) ( 18708 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإن قال رجل : إن كلم ذا قرابة له ، فعليه المشي إلى بيت الله ، وكلما يملكه في سبيل الله ، وهو برئ من دين
هامش
( 1 ) في المصدر : لا . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : أباضيا ، وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) المجادلة 58 : 22 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 336 ح 166 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . الباب 16 1 - المقنع ص 136 .