محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه يصوم ثلاثة أيام ، ويتصدق على عشرة
مساكين .
17 - ( باب كفارة الوطئ في الحيض ،
وتزويج المرأة في عدتها )
( 18709 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض ،
فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه .
( 18710 ) 2 - وروي : ان جامعها في أول الحيض ، فعليه أن يتصدق بدينار ،
وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار .
وباقي الاخبار تقدم في كتاب الحيض ( 1 ) .
18 - ( باب كفارة خلف النذر )
( 18711 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الملك بن عمر ،
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " من جعل لله عليه أن لا يركب
محرما سماه فركبه - قال : ولا اعلمه الا قال : - فليعتق رقبة ، أو ليصم
شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا " .
( 18712 ) 2 - الصدوق في المقنع ، والنذر على وجهين - إلى أن قال - فإن
خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين ، وقد روي : كفارة يمين .
( 18713 ) 3 - وفي الهداية : مثله .
هامش
الباب 17
1 - المقنع ص 16 .
2 - المصدر السابق ص 16 .
( 1 )
تقدم في الباب 23 و 24 من أبواب الحيض .
الباب 18
1 - نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص 59 .
3 - المقنع ص 137 .
3 - الهداية ص 73 .