تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فإنه يصوم ثلاثة أيام ، ويتصدق على عشرة مساكين . 17 - ( باب كفارة الوطئ في الحيض ، وتزويج المرأة في عدتها ) ( 18709 ) 1 - الصدوق في المقنع : وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض ، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه . ( 18710 ) 2 - وروي : ان جامعها في أول الحيض ، فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار . وباقي الاخبار تقدم في كتاب الحيض ( 1 ) . 18 - ( باب كفارة خلف النذر ) ( 18711 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الملك بن عمر ، وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه - قال : ولا اعلمه الا قال : - فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا " . ( 18712 ) 2 - الصدوق في المقنع ، والنذر على وجهين - إلى أن قال - فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين ، وقد روي : كفارة يمين . ( 18713 ) 3 - وفي الهداية : مثله .
هامش
الباب 17 1 - المقنع ص 16 . 2 - المصدر السابق ص 16 . ( 1 ) تقدم في الباب 23 و 24 من أبواب الحيض . الباب 18 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . 3 - المقنع ص 137 . 3 - الهداية ص 73 .
مستدرك الوسائل — صفحة 423 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث