تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
" لا ، ولكن يعطى انسان انسان " الخبر . ( 18700 ) 2 - ورواه أحمد بن عيسى في نوادره : عنه ، مثله . ( 18701 ) 3 - وعن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اطعام عشرة مساكين ، أو ستين مسكينا ، أيجمع ذلك لإنسان واحد ؟ قال : " لا اعطه واحدا واحدا ، كما قال الله " قال : قلت : أفيعطيه الرجل قرابته ؟ قال : " نعم " الخبر . ( 18702 ) 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل : هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة أيام ؟ قال : " لا ، يطعم عشرة مساكين كما أمره الله " الخبر . ( 18703 ) 5 - الصدوق في المقنع : فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين ، فكرر عليهم حتى يستكمل . 14 - ( باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل صغيرين بكبير ، وإن الصغير والكبير والمرأة في الاعطاء سواء ) ( 18704 ) 1 - الصدوق في المقنع : ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير . 15 - ( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن ، وعدم جواز اعطاء الناصب ) ( 18705 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 337 ح 170 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 102 ح 326 . 5 - المقنع ص 136 . الباب 14 1 - المقنع ص 136 . الباب 15 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 102 ح 326 .