" لا ، ولكن يعطى انسان انسان " الخبر .
( 18700 ) 2 - ورواه أحمد بن عيسى في نوادره : عنه ، مثله .
( 18701 ) 3 - وعن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اطعام عشرة مساكين ، أو ستين مسكينا ،
أيجمع ذلك لإنسان واحد ؟ قال : " لا اعطه واحدا واحدا ، كما قال الله "
قال : قلت : أفيعطيه الرجل قرابته ؟ قال : " نعم " الخبر .
( 18702 ) 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
سئل : هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة أيام ؟ قال : " لا ، يطعم عشرة مساكين
كما أمره الله " الخبر .
( 18703 ) 5 - الصدوق في المقنع : فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو
رجلين ، فكرر عليهم حتى يستكمل .
14 - ( باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل
صغيرين بكبير ، وإن الصغير والكبير والمرأة في الاعطاء سواء )
( 18704 ) 1 - الصدوق في المقنع : ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ،
ولكن صغيرين بكبير .
15 - ( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم
وجود المؤمن ، وعدم جواز اعطاء الناصب )
( 18705 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
3 - تفسير العياشي ج 1 ص
337 ح 170 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 102 ح 326 .
5 - المقنع ص 136 .
الباب 14
1 - المقنع ص 136 .
الباب 15
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 102 ح 326 .