( 18695 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث في كفارة اليمين - قلت : فمن وجد
الكسوة ، قال : " ثوب يواري عورته " .
( 18696 ) 3 - وعن معمر بن عمر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ،
عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين ، قال : " ثوب ، هو ما
يواري عورته " .
( 18697 ) 4 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله
عز وجل : ( أو كسوتهم ) قال : " ثوبان لكل انسان " .
( 18698 ) 5 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف : عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال في قوله : ( من أوسط ما تطعمون ) الآية : " والكسوة
ثوب " الخبر .
13 - ( باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم
حتى يتم ، ومن وجد العدد لم يجزئه التكرار على الأقل )
( 18699 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) ، عن اطعام عشرة مساكين ( من أوسط ما تطعمون
أهليكم أو كسوتهم ) ( 1 ) أو اطعام ستين مسكينا ، أيجمع ذلك ؟ فقال :
هامش
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61 .
3 - المصدر السابق ص 61 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 102 وص 327 .
5 - التنزيل والتحريف ص 20 .
الباب 13
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 336 ح 166 .
( 1 ) المائدة 5 : 89 .