كتاب الظهار
1 - ( باب أن من قال لزوجته ، أنت علي كظهر أمي ، حرم عليه
وطؤها مع الشرائط حتى يكفر ، وانه يحرم التلفظ بالظهار )
( 18588 ) 1 - عوالي اللآلي : روي عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت :
تظاهر مني زوجي أوس بن الصامت ، فأتيت النبي ( صلى الله عليه وآله )
فشكوت إليه ذلك ، فجعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجادلني في زوجي
أوس ، يقول : " اتق الله ، فإنه ابن عمك " فما برحت حتى نزلت
الآية ، قوله تعالى : ( قد سع الله قول التي تجادلك في زوجها ) ( 1 )
الآيات ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " يعتق رقبة " فقلت : لا يجد ،
فقال : " يصوم شهرين متتابعين " فقلت : انه شيخ كبير ، ما به من صيام ،
فقال : " يطعم ستين مسكينا " فقلت : ما له شئ ، فأتى بعرق ( 2 ) من تمر ،
فقلت : أضم إليه عرقا آخر وأتصدق به عنه ، قال : " أحسنت تصدقي به
على ستين مسكينا ، وارجعي إلى ابن عمك " .
( 18589 ) 2 - وروي أن خولة بنت ثعلبة ، امرأة أوس بن الصامت - أخي
عبادة - جاءت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : إن أوسا
تزوجني وأنا شابة مرغوب في ، فلما علا سني ونثرت بطني ، جعلني إليه
هامش
كتاب الظهار
الباب 1
1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 290 ح 40 باختلاف
يسير .
( 1 ) المجادلة 58 : 1 .
( 1 ) العرق : وعاء ينسج من خوض النخل وهو
الزنبيل ( مجمع البحرين ج 5 ص
214 ) .
2 - عوالي اللآلي ج 2 ص 145 ح 405 .