28 - ( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة ،
وإن لها أن تعتد حيث شاءت )
( 18519 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ، في
بيت زوجها أو في بيت غيره ، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي " .
( 18520 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، نقل ابنته أم كلثوم في عدتها ، حيث
مات زوجها عمر بن الخطاب ، لأنها كانت في دار الامارة " .
29 - ( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق ،
وخروجها في جنازة زوجها ، ولزيارة قبره ، ولحاجة لا بد منها )
( 18521 ) 1 - دعائم الاسلام : بإسناده عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن بعض أزواج رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، سألته ، فقالت : يا رسول الله ، إن فلانة مات عنها زوجها ،
أفتخرج في حق ينوبها ؟ - إلى أن قال - فقالت : يا رسول الله ، كيف تصنع
إن عرض لها حق ؟ قال : تخرج عند زوال الشمس ، وترجع عند المساء ،
فتكون لم تبت عن بيتها ، قالت : أفتحج ؟ قال : نعم " .
( 18522 ) 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها ،
وتنقلب إلى أهلها إن شاءت .
هامش
الباب 28
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 286 ح 1083 .
2 - الجعفريات ص
109 .
الباب 29
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 285 ح 1071 .
2 - المقنع ص 121 .