تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
28 - ( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة ، وإن لها أن تعتد حيث شاءت ) ( 18519 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت ، في بيت زوجها أو في بيت غيره ، وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي " . ( 18520 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، نقل ابنته أم كلثوم في عدتها ، حيث مات زوجها عمر بن الخطاب ، لأنها كانت في دار الامارة " . 29 - ( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق ، وخروجها في جنازة زوجها ، ولزيارة قبره ، ولحاجة لا بد منها ) ( 18521 ) 1 - دعائم الاسلام : بإسناده عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أن بعض أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، سألته ، فقالت : يا رسول الله ، إن فلانة مات عنها زوجها ، أفتخرج في حق ينوبها ؟ - إلى أن قال - فقالت : يا رسول الله ، كيف تصنع إن عرض لها حق ؟ قال : تخرج عند زوال الشمس ، وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها ، قالت : أفتحج ؟ قال : نعم " . ( 18522 ) 2 - الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحج المتوفى عنها زوجها ، وتنقلب إلى أهلها إن شاءت .
هامش
الباب 28 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 286 ح 1083 . 2 - الجعفريات ص 109 . الباب 29 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 285 ح 1071 . 2 - المقنع ص 121 .