( 18515 ) 5 - وروى أبو سمينة محمد بن علي الزيات ، عن ابن أسلم ، عن
رجل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثل ذلك ، وزاد في الحديث :
" فقال : علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر ، في ترك الجماع ، فمن ثم
أوجبه لها وعليها " .
( 18516 ) 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وعلى المتوفى عنها زوجها عدة
أربعة أشهر وعشرة أيام " .
27 - ( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين : من
الوضع ، وأربعة أشهر وعشر )
( 18517 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم
السلام ) ، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها : " تعتد أبعد
الأجلين ، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر ، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل
أن تضع ، تربصت حتى تضع " .
( 18518 ) 2 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل : عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والحبلى المتوفى
عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين : إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر
وعشرة أيام ، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن
مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع ، لم تنقض حتى تضع
الحمل " .
هامش
5 - كتاب الغايات ص 88 .
6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .
الباب 27
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1076 .
2 - أجوبة المسائل ص 49 .