تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
( 18515 ) 5 - وروى أبو سمينة محمد بن علي الزيات ، عن ابن أسلم ، عن رجل ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثل ذلك ، وزاد في الحديث : " فقال : علم الله أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر ، في ترك الجماع ، فمن ثم أوجبه لها وعليها " . ( 18516 ) 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام " . 27 - ( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين : من الوضع ، وأربعة أشهر وعشر ) ( 18517 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها : " تعتد أبعد الأجلين ، إن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر ، وإن مضت لها أربعة أشهر وعشر قبل أن تضع ، تربصت حتى تضع " . ( 18518 ) 2 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثلاثة من الموصل : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " والحبلى المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين : إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع ، لم تنقض حتى تضع الحمل " .
هامش
5 - كتاب الغايات ص 88 . 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 . الباب 27 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 286 ح 1076 . 2 - أجوبة المسائل ص 49 .