سألته عن قول الله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية
لأزواجهم متاعا إلى الحول ) ( 1 ) قال : منسوخة نسختها آية ( يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 2 ) ونسختها آية الميراث .
( 18513 ) 3 - وعن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ،
قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو
ثلاثة أشهر ؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال :
" اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها
زوجها ، فان الله شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطا ، فلم يجز فيما
شرط لهن ، ولم يجر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة
أشهر ، إذ يقول : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) ( 1 ) فلن
يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر ، ( في الايلاء ) ( 2 ) لعلمه تبارك وتعالى أنها
غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا
مات زوجها أربعة أشهر ( وعشرا ) ( 3 ) فأخذ له منها عند موته ، ما أخذ منه
لها في حياته " .
( 18514 ) 4 - ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن محمد بن
سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه زاد بعد
قوله " أكثر من أربعة أشهر في الايلاء " إلى آخره ، وزاد في آخره " عند
إيلائه " ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 240 .
( 2 ) البقرة 2 : 234 .
3 - تفسير العياشي ج
1 ص 122 ح 389 .
( 1 ) البقرة 2 : ص 226 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 )
أثبتناه من المصدر .
4 - كتاب الغايات ص 87 .