تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
سألته عن قول الله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ) ( 1 ) قال : منسوخة نسختها آية ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 2 ) ونسختها آية الميراث . ( 18513 ) 3 - وعن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ؟ وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : " اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها ، فان الله شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطا ، فلم يجز فيما شرط لهن ، ولم يجر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن ففي الايلاء أربعة أشهر ، إذ يقول : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) ( 1 ) فلن يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر ، ( في الايلاء ) ( 2 ) لعلمه تبارك وتعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر ( وعشرا ) ( 3 ) فأخذ له منها عند موته ، ما أخذ منه لها في حياته " . ( 18514 ) 4 - ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه زاد بعد قوله " أكثر من أربعة أشهر في الايلاء " إلى آخره ، وزاد في آخره " عند إيلائه " ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 240 . ( 2 ) البقرة 2 : 234 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 122 ح 389 . ( 1 ) البقرة 2 : ص 226 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . 4 - كتاب الغايات ص 87 .