جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين
( عليهم السلام ) ، قال : " حدثتنا أسماء بنت عميس قالت : أتاني رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب ، فعزاني وقال :
عزمت عليك يا أسماء ، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك ، وذلك بعد ما
جاء نعي جعفر بثلاثة أيام ، وذلك أنه نظر إلى ما في عيني من أثر البكاء
فتخوف على بصري أن تذهب ، فأمرني بالكحل ، وأمرني أن أصفر ذراعي
من شقاق ( 1 ) كان بذراعي " .
( 18510 ) 9 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام ،
الا على زوج أربعة أشهر وعشرا " .
26 - ( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام )
( 18511 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " ان بعض أزواج رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، سألته فقالت : يا رسول الله ، إن فلانة مات عنها زوجها ،
أفتخرج في حق ينوبها ؟ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أف لكن ،
قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن ، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت
بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب
جولا كاملا ، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ، ثم لا تصبرن " الخبر .
( 18512 ) 2 - العياشي في تفسيره : عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال :
هامش
( 1 ) الشقاق بتشديد الشين وفتحها : تشقق الجلد من برد أو غيره في
اليدين والوجه وكل
شق في جلد عن داء فهو شقاق ( لسان العرب ج 10 ص 181 ) .
9 - عوالي اللآلي ج 2 ص 143 ح 400 .
الباب 26
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 285 .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 129 ح 426 .