تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، قال : " حدثتنا أسماء بنت عميس قالت : أتاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب ، فعزاني وقال : عزمت عليك يا أسماء ، لما كحلت عينيك وصفرت ذراعيك ، وذلك بعد ما جاء نعي جعفر بثلاثة أيام ، وذلك أنه نظر إلى ما في عيني من أثر البكاء فتخوف على بصري أن تذهب ، فأمرني بالكحل ، وأمرني أن أصفر ذراعي من شقاق ( 1 ) كان بذراعي " . ( 18510 ) 9 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام ، الا على زوج أربعة أشهر وعشرا " . 26 - ( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ) ( 18511 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : " ان بعض أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، سألته فقالت : يا رسول الله ، إن فلانة مات عنها زوجها ، أفتخرج في حق ينوبها ؟ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أف لكن ، قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن ، وإن المرأة منكن إذا توفي زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أكتحل ولا امتشط ولا أختضب جولا كاملا ، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ، ثم لا تصبرن " الخبر . ( 18512 ) 2 - العياشي في تفسيره : عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال :
هامش
( 1 ) الشقاق بتشديد الشين وفتحها : تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه وكل شق في جلد عن داء فهو شقاق ( لسان العرب ج 10 ص 181 ) . 9 - عوالي اللآلي ج 2 ص 143 ح 400 . الباب 26 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 285 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 129 ح 426 .
مستدرك الوسائل — صفحة 362 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث