تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
19 - ( باب أن الأمة إذا طلقت مرتين ، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ، وإن كان المطلق حرا ) ( 18432 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : " الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ، فإذا كانت الحرة تحت حر أو مملوك ، فطلاقها ثلاث تطليقات ، وإن كانت أمة تحت حر أو عبد فطلاقها تطليقتان ، تبين بالثانية كما تبين الحرة بالثالثة " . ( 18433 ) 2 - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن والده ، عن المفيد ، عن علي بن خالد ، عن محمد بن الحسين بن صالح ( 1 ) ، عن محمد بن تسنيم ، عن جعفر الخثعمي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رقية ( 2 ) بن مصقلة بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده قال : أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة ، فالتفت إلى خلفه فنظر إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : يا أصلع ، ما ترى في طلاق الأمة ؟ فقال بإصبعه هكذا وأشار بالسبابة والتي تليها ، فالتفت إليها عمر فقال : ثنتان ، فقالا : سبحان الله ، جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك ، فجئت إلى رجل سألته ، والله ما كلمك ، فقال عمر : تدريان من هذا ؟ قالا : لا ، قال : هذا علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : " إن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ، ووضع ايمان علي ( عليه السلام ) في كفة ، لرجح إيمان علي ( عليه السلام ) " .
هامش
الباب 19 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 1128 . 2 - أمالي الطوسي ج 1 ص 243 . ( 1 ) في المصدر زيادة ، عن محمد بن علي بن زيد . ( 2 ) كذا في الحجرية والمصدر ، والظاهر أن الصحيح : رقبة ( راجع لسان الميزان ج 5 ص 97 ، وميزان الاعتدال ج 3 ص 494 ) .