زوجها " .
( 18430 ) 7 - ابن شهرآشوب في المناقب : روي أن الصحابة اختلفوا في
امرأة المفقود ، فذكروا أن عليا ( عليه السلام ) ، حكم بأنها لا تتزوج حتى
يجئ نعي موته ، وقال : " هي امرأة ابتليت فلتصبر " وقال عمر : تتربص
أربع سنين ، ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا ، ثم
رجع إلى قول علي ( عليه السلام ) .
( 18431 ) 8 - الصدوق في المقنع : واعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها
إلى الوالي فاجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع ( 1 ) الذي فقد فيه فيسأل
عنه ، فان أخبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى
( تمضي أربع سنين ) ( 2 ) ، دعي ولي الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود
مال ؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له
مال ، قيل للولي : أنفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق
عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في
استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، وإن لم يكن لها
ولي طلقها السلطان ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها
الوالي ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن
انقضت عدتها قبل أن يجئ الزوج ، فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول
عليها .
هامش
7 - المناقب ج 2 ص 365 .
8 - المقنع ص 119 .
( 1 ) الصقع بتشديد
الصاد وضمها : البلد ، أو المحلة ( مجمع البحرين ج 4 ص 359 ) .
( 2 ) في الحجرية
: " يمضي " وما أثبتناه من المصدر .