تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
زوجها " . ( 18430 ) 7 - ابن شهرآشوب في المناقب : روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود ، فذكروا أن عليا ( عليه السلام ) ، حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته ، وقال : " هي امرأة ابتليت فلتصبر " وقال عمر : تتربص أربع سنين ، ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا ، ثم رجع إلى قول علي ( عليه السلام ) . ( 18431 ) 8 - الصدوق في المقنع : واعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي فاجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع ( 1 ) الذي فقد فيه فيسأل عنه ، فان أخبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى ( تمضي أربع سنين ) ( 2 ) ، دعي ولي الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال ، قيل للولي : أنفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، وإن لم يكن لها ولي طلقها السلطان ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوالي ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت عدتها قبل أن يجئ الزوج ، فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها .
هامش
7 - المناقب ج 2 ص 365 . 8 - المقنع ص 119 . ( 1 ) الصقع بتشديد الصاد وضمها : البلد ، أو المحلة ( مجمع البحرين ج 4 ص 359 ) . ( 2 ) في الحجرية : " يمضي " وما أثبتناه من المصدر .
مستدرك الوسائل — صفحة 337 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث