36 - ( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت ،
تخيرت في فسخ عقدها وعدمه )
( 17447 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي ( عليهم السلام ) ، قال : " في بريرة أربع قضيات : أرادت عائشة أن
تشتريها ، واشترط مواليها أن الولاء لهم ، فاشترتها منهم على ذلك الشرط ،
فصعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم
رقيقته ويشترط أن الولاء له ؟ ألا إن الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن ، فلما
كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس ، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي لها
الهدية والخبز ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يوما لعائشة : هل
من شئ آكله ؟ قالت : لا ، إلا ما أتتنا به بريرة ، فقال : هاتيه ، هو عليها
صدقة ، ولنا هدية ، فنأكله ، فلما أدت كتابتها ، خيرها رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) فاختارت نفسها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ) :
اعتدي ثلاث حيض " .
( 17448 ) 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه الاسلام ) ، أنه قال :
" أرادت عائشة أن تشتري بريرة ، فاشترط مواليها عليها ولاها ،
فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال قوم يشترطون
شروطا ليست في كتاب الله ؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن
أعتق ، وشرط الله آكد ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد ، فلما أعتقت
بريرة خيرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكان لها زوج زوجته وهي
هامش
الباب 36
1 - الجعفريات ص 110 - 111 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص
247 ح 935