تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وإن قال الولي : أنا أنفق عليها ، لم يجبر على أن يطلقها ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان " قيل له : يا بن رسول الله ، أرأيت إن قالت المرأة : أنا أريد ما تريد النساء ، ولا أستطيع أن أصبر ، قال : " ليس لها ذلك ولا كرامة ، إذا أنفق عليها وليه " . ( 18427 ) 4 - كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عند ذكر بدع عمر ، قال : " وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج ، فإن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق ، فاستحسنه الناس ، واتخذوه سنة ، وقبلوه عنه جهلا وقلة علم بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) " . ( 18428 ) 5 - الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص : عن يعقوب بن زيد ، عن ابن أبي عمير قال : قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين ، أتاه رجل ( 1 ) فقال : يا أمير المؤمنين ، إني غبت فقدمت قد تزوجت امرأتي ، فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق بها ، وإن لم يكن قد دخل بها فأنت أولى بها ، وهذا حكم لا يعرف ، والأمة على خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين ، انها تتزوج إن شاءت ، والأمة على خلاف ذلك ، أنها لا تتزوج أبدا ، حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها . ( 18429 ) 6 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المفقود ينتظر أهله أربع سنين ، فان عاد والا تزوجت ، فإن قدم زوجها خيرت ، فإن اختارت الأول اعتدت من الثاني ورجعت إلى الأول ، وإن اختارت الثاني فهو
هامش
4 - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 139 . 5 - الاختصاص ص 110 . ( 1 ) في المصدر : أبو كيف العائذي . 6 - المصدر السابق ص 17 .