وإن قال الولي : أنا أنفق عليها ، لم يجبر على أن يطلقها ،
وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان " قيل له : يا بن رسول الله ، أرأيت إن قالت
المرأة : أنا أريد ما تريد النساء ، ولا أستطيع أن أصبر ، قال : " ليس لها ذلك ولا
كرامة ، إذا أنفق عليها وليه " .
( 18427 ) 4 - كتاب سليم بن قيس الهلالي : عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، عند ذكر بدع عمر ، قال : " وقضيته في المفقود أن أجل
امرأته أربع سنين ثم تتزوج ، فإن جاء زوجها خير بين امرأته وبين
الصداق ، فاستحسنه الناس ، واتخذوه سنة ، وقبلوه عنه جهلا وقلة علم
بكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) " .
( 18428 ) 5 - الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص : عن يعقوب بن زيد ، عن
ابن أبي عمير قال : قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة : إن عمر كان لا
يعرف أحكام الدين ، أتاه رجل ( 1 ) فقال : يا أمير المؤمنين ، إني غبت
فقدمت قد تزوجت امرأتي ، فقال : إن كان قد دخل بها فهو أحق بها ، وإن
لم يكن قد دخل بها فأنت أولى بها ، وهذا حكم لا يعرف ، والأمة على
خلافه ، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين ، انها تتزوج إن شاءت ،
والأمة على خلاف ذلك ، أنها لا تتزوج أبدا ، حتى تقوم البينة أنه مات أو
كفر أو طلقها .
( 18429 ) 6 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المفقود ينتظر
أهله أربع سنين ، فان عاد والا تزوجت ، فإن قدم زوجها خيرت ، فإن
اختارت الأول اعتدت من الثاني ورجعت إلى الأول ، وإن اختارت الثاني فهو
هامش
4 - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 139 .
5 - الاختصاص ص 110 .
( 1 ) في المصدر : أبو كيف العائذي .
6 - المصدر السابق ص 17 .