تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
طلقها في حال الاضرار ، فهي ترثه إلى سنة ، فان زاد على سنة يوما واحدا لم ترثه " . 18 - ( باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها ) ( 18424 ) 1 - الجعفريات ، بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قضى في المفقود : " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك " . ( 18425 ) 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إذا علم مكان المفقود ، لم تنكح امرأته " . ( 18426 ) 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت ، فان هي رفعت ( 1 ) أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ، وكتب إلى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه ، فإن لم يخبر عنه بشئ حتى تنقضي الأربع سنين ، دعا ولي المفقود فقال : هل للمفقود مال ؟ فإن كان للمفقود مال قال للولي : أنفق عليها من ماله : ( فإن فعل ) ( 2 ) فلا سبيل لها إلى التزويج ما أنفق عليها ، وإن أبى وليه أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال عدتها وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقا للزوج ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين باقيتين ، وإن انقضت عدتها قبل أن يجئ أو يراجع ، فقد حلت للأزواج ولا سبيل لاحد عليها ،
هامش
الباب 18 1 - الجعفريات ص 109 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 238 ح 296 . 3 - المصدر السابق ج 2 ص 238 ح 897 . ( 1 ) في الحجرية : " رفع " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : فإن لم يكن للمفقود مال وأنفق عليها الولي من ماله .