طلقها في حال الاضرار ، فهي ترثه إلى سنة ، فان زاد على سنة يوما واحدا لم
ترثه " .
18 - ( باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها )
( 18424 ) 1 - الجعفريات ، بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) ، أنه قضى في المفقود : " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ،
أو طلاقه ، أو لحاقه بالشرك " .
( 18425 ) 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إذا علم مكان المفقود ، لم
تنكح امرأته " .
( 18426 ) 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " يخلى عن
امرأة المفقود ما سكتت ، فان هي رفعت ( 1 ) أمرها إلى الوالي أجلها أربع
سنين ، وكتب إلى الموضع الذي فقد فيه يسأل عنه ، فإن لم يخبر عنه بشئ
حتى تنقضي الأربع سنين ، دعا ولي المفقود فقال : هل للمفقود مال ؟ فإن كان
للمفقود مال قال للولي : أنفق عليها من ماله : ( فإن فعل ) ( 2 ) فلا سبيل
لها إلى التزويج ما أنفق عليها ، وإن أبى وليه أن ينفق عليها ، أجبره الوالي
على أن يطلق تطليقة في استقبال عدتها وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاقا
للزوج ، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلق الولي ، فبدا له
أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين باقيتين ، وإن انقضت
عدتها قبل أن يجئ أو يراجع ، فقد حلت للأزواج ولا سبيل لاحد عليها ،
هامش
الباب 18
1 - الجعفريات ص 109 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 238 ح 296 .
3 - المصدر السابق ج 2 ص 238 ح 897 .
( 1 ) في الحجرية : " رفع " وما أثبتناه
من المصدر .
( 2 ) في المصدر : فإن لم يكن للمفقود مال وأنفق عليها الولي من ماله
.