قال : " إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض ، وكان صحيح العقل ، فطلاقه
جائز ، فان مات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها توارثا ، وان انقضت عدتها
وهو مريض ، ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها ، فهي ترثه ما
لم تتزوج " .
( 18420 ) 3 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل :
عن عبد الله بن مسكان ، عن الفضل بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل طلق امرأته وهو مريض ، قال :
" ترثه ما بين سنة ان مات في مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عده
المطلقة ، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها ، وترثه ما بينها وبين سنة ان مات في
مرضه ذلك ، فان مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث " .
( 18421 ) 4 - وعن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي
عبيدة الحذاء ومالك بن عطية ، كلاهما عن محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، قال : " إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه حتى
انقضت عدتها ، ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة ، فإنها ترثه " .
( 18422 ) 5 - وعن ابن أبي عمير ، عن أبان : أن أبا عبد الله
( عليه السلام ) ، قال في رجل طلق تطليقتين في صحة ، ثم طلق تطليقة
الثالثة وهو مريض : " انها ترثه ما دام في مرضه ، وإن كان إلى السنة " .
( 18423 ) 6 - وعن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن
رجل طلق امرأته وهو مريض ، فقال : " ترثه ما دامت ( 1 ) في عدتها ، فان
هامش
3 - أجوبة المسائل ص 51 .
4 - المصدر السابق ص 51 .
5 - المصدر
السابق ص 51 .
6 - المصدر السابق ص 52 .
( 1 ) في الحجرية : " ما دام " وما أثبتناه
من المصدر .