ملكت المرأة زوجها المملوك ، بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا ( 1 ) منه ، فقد
حرمت عليه ، وحرم عليها أن تبيح ( له ) ( 2 ) نفسها ، لان العبد لا يجوز له
أن ينكح ( 3 ) مولاته " .
( 17445 ) 2 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن عمر بن داود ، عن الصادق
( عليه لاسلام ) : " أن عقبة بن أبي عقبة مات ، فحضر جنازته علي
( عليه السلام ) وجماعة من أصحابه ، وفيهم عمر ، فقال علي
( عليه السلام ) لرجل كان حاضرا : إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك ،
فاحذر أن تقربها ، فقال عمر : كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب ، وهذه من
أعجبها ، يموت الانسان فتحرم على آخر امرأته ، فقال : نعم ، إن هذا عبد
كان لعقبة تزوج امرأة حرة ، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة ، فقد صار
بعض زوجها رقا لها ، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها ،
فقال عمر : لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه " .
35 - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت
تزويجه ، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول )
( 17446 ) 1 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن عمر بن داود ، عن
الصادق ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث تقدم :
" وبضع المرأة حرام على عبدها ، حتى تعتقه ويتزوجها " الخبر .
هامش
( 1 ) الشقص : الجزء من العين المشتركة ( النهاية ج 2 ص 490 ، مجمع
البحرين ج 4
ص 173 ) .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في نسخة : نكاح .
2 - المناقب ج 2 ص 360 ، وعنه في البحار ج 40 ص 225 .
الباب 35
1 - المناقب ج
2 ص 360 .