قلت : وما القين ؟ قال : " الحداد " قال : " أرد عليك فلانة ، على أن
تطعمنا بدرهم خربزة " يعني البطيخ ، قال قلت ( له ) ( 1 ) : جعلت
فداك ، إنا نروي بالكوفة أن عليا ( عليه السلام ) اشتريت له جارية أو أهديت له
جارية ، فسألها : أفارغة أنت أم مشغولة ؟ فقالت : مشغولة ،
فأرسل فاشترى بعضها بخمسمائة درهم ، قال : " كذبوا على علي
( عليه السلام ) ولم يحفظوا ، أما تستمع إلى الله عز وجل كيف يقول :
( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 2 ) " .
( 17443 ) 5 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : " إذا زوج الرجل عبده أمته ، نزعها منه إذا شاء ، ( بغير طلاق ) ( 1 )
فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره ، فليس له أن ينزعها ( 2 ) ، فإن باعها ( 3 ) كان
للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ( من زوجها المملوك ) ( 4 ) ، وبيعها طلاقها
( منه ) ( 5 ) ، فإن أقرها المشتري على النكاح كانت بحالها عند البائع " .
34 - ( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث
ونحوهما ، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها )
( 17444 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) النحل 16 : 75 .
5 - دعائم الاسلام
ج 2 ص 249 ح 940 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) في المصدر زيادة : منه إذا
شاء بغير طلاق .
( 3 ) في الطبعة الحجرية : باعهما ، وما أثبتناه من المصدر .
(
4 ) أثبتناه من المصدر .
( 5 ) أثبتناه من المصدر .
الباب 34
1 - دعائم الاسلام
ج 2 ص 249 .