تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " الحبلى أجلها ان تضع حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها ، وهو قول الله عز وجل : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 1 ) " . ( 18051 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع " . ( 18052 ) 3 - الصدوق في المقنع : والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها . 5 - ( باب وجوب نفقة المطلقة رجيعا وسكناها ، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا ) ( 18053 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " وللمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها ، فإذا حل أجلها ( متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( 1 ) والمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها ، حاملا أو غير حامل ، ما دامت للزوج عليها رجعة " . ( 18054 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى " . 6 - ( باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل ) ( 18055 ) 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
هامش
( 1 ) الطلاق 65 : 4 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 289 ح 1089 . 3 - المقنع ص 121 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 289 ح 1089 . ( 1 ) البقرة 2 : 241 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 290 ح 1090 . الباب 6 1 - الجعفريات : لم نجده في مظانه .