عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " الحبلى أجلها ان تضع
حملها ، وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها ، وهو قول الله عز وجل :
( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 1 ) " .
( 18051 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا طلق الرجل
امرأته وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع " .
( 18052 ) 3 - الصدوق في المقنع : والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع
حملها .
5 - ( باب وجوب نفقة المطلقة رجيعا وسكناها ، وعدم وجوب
ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا )
( 18053 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" وللمطلقة نفقتها بالمعروف من سعة زوجها في عدتها ، فإذا حل أجلها
( متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( 1 ) والمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت
في عدتها ، حاملا أو غير حامل ، ما دامت للزوج عليها رجعة " .
( 18054 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " المطلقة البائن
ليس لها نفقة ولا سكنى " .
6 - ( باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل )
( 18055 ) 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه
هامش
( 1 ) الطلاق 65 : 4 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 289 ح 1089 .
3 - المقنع ص 121 .
الباب 5
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 289 ح 1089 .
( 1 ) البقرة
2 : 241 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 290 ح 1090 .
الباب 6
1 - الجعفريات :
لم نجده في مظانه .