( 18045 ) - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
( عليهم السلام ) : " أن امرأة استعدت عليا ( عليه السلام ) على زوجها ،
وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، وقال : ان مع العسر يسرا " .
( 18046 ) 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره : ( الرجال قوامون على النساء بما
فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ) ( 1 ) يعني فرض الله على
الرجال أن ينفقوا على النساء .
وتقدم في المقدمات ( 2 ) ، في حديث الحولاء عن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : " يا حولاء ، للمرأة على زوجها أن يشبع بطنها ويكسو
ظهرها ، ويعلمها الصلاة والزكاة إن كان في مالها حق ، ولا تخالفه في
ذلك " . الخبر .
2 - ( باب النفقات الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها )
( 18047 ) 1 - تفسير الإمام ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( ومما رزقناهم
ينفقون ) ( 1 ) " من الأموال والقوى ( في الأبدان ) ( 2 ) والجاه والمقدار ينفقون
( و ) ( 3 ) يؤدون من الأموال الزكاة ويجودون بالصدقات ، ويحتملون الكل
ويؤدون الحقوق اللازمات ، كالنفقة في الجهاد إذا لزم استحب ، وكسائر
النفقات الواجبة على الأهلين وذوي الأرحام والقرابات والاباء والأمهات ،
وكالنفقات المستحبات على من لم تكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات ،
وكالمعروف بالاسعاف والقرض والاخذ بأيدي الضعفاء
هامش
5 - الجعفريات ص 108 .
6 - تفسير القمي ج 1 ص 137 .
( 1 ) النساء
4 : 34 .
( 2 ) تقدم في الباب ( 60 ) من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث ( 2 ) .
الباب 2
1 - تفسير الإمام العسكري ص 27 .
( 1 ) البقرة 2 : 3 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .