تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
( 18045 ) - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : " أن امرأة استعدت عليا ( عليه السلام ) على زوجها ، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، وقال : ان مع العسر يسرا " . ( 18046 ) 6 - علي بن إبراهيم في تفسيره : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ) ( 1 ) يعني فرض الله على الرجال أن ينفقوا على النساء . وتقدم في المقدمات ( 2 ) ، في حديث الحولاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " يا حولاء ، للمرأة على زوجها أن يشبع بطنها ويكسو ظهرها ، ويعلمها الصلاة والزكاة إن كان في مالها حق ، ولا تخالفه في ذلك " . الخبر . 2 - ( باب النفقات الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها ) ( 18047 ) 1 - تفسير الإمام ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( ومما رزقناهم ينفقون ) ( 1 ) " من الأموال والقوى ( في الأبدان ) ( 2 ) والجاه والمقدار ينفقون ( و ) ( 3 ) يؤدون من الأموال الزكاة ويجودون بالصدقات ، ويحتملون الكل ويؤدون الحقوق اللازمات ، كالنفقة في الجهاد إذا لزم استحب ، وكسائر النفقات الواجبة على الأهلين وذوي الأرحام والقرابات والاباء والأمهات ، وكالنفقات المستحبات على من لم تكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات ، وكالمعروف بالاسعاف والقرض والاخذ بأيدي الضعفاء
هامش
5 - الجعفريات ص 108 . 6 - تفسير القمي ج 1 ص 137 . ( 1 ) النساء 4 : 34 . ( 2 ) تقدم في الباب ( 60 ) من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث ( 2 ) . الباب 2 1 - تفسير الإمام العسكري ص 27 . ( 1 ) البقرة 2 : 3 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) أثبتناه من المصدر .