تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
والضعيفات ، ويؤدون من قوى الأبدان المعونات ، كالرجل يقود ضريرا وينجيه من مهلكة ، ويعين مسافرا أو غير مسافر على حمل متاع على دابة قد سقط عنها ، أو كدفع عن مظلوم قصده ظالم بالضرب أو بالأذى ، ويؤدون الحقوق من الجاه بعد أن يدفعوا به من غرض من يظلم بالوقيعة فيه ، أو يطلبوا حاجة بجاههم لمن قد عجز عنها بمقداره ، وكل هذا انفاق مما رزقه الله تعالى " . 3 - ( باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير إذن الزوج حتى ترجع ، واشتراط نفقتها بالتمكن ) ( 18048 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " إن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع " . ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : " أيما امرأة " إلى آخره ( 1 ) . ( 18049 ) 2 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج ، فقد حل للزوج أن يأخذ كل شئ ساقه إليها " . 4 - ( باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع ) ( 18050 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ،
هامش
الباب 3 1 - الجعفريات ص 108 . ( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 255 ح 973 . 2 - الجعفريات ص 108 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 289 ح 1089 .