والضعيفات ، ويؤدون من قوى الأبدان المعونات ، كالرجل يقود ضريرا
وينجيه من مهلكة ، ويعين مسافرا أو غير مسافر على حمل متاع على دابة قد
سقط عنها ، أو كدفع عن مظلوم قصده ظالم بالضرب أو بالأذى ، ويؤدون
الحقوق من الجاه بعد أن يدفعوا به من غرض من يظلم بالوقيعة فيه ، أو
يطلبوا حاجة بجاههم لمن قد عجز عنها بمقداره ، وكل هذا انفاق مما رزقه الله تعالى "
. 3 - ( باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير إذن
الزوج حتى ترجع ، واشتراط نفقتها بالتمكن )
( 18048 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " إن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير
اذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع " .
ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : " أيما امرأة "
إلى آخره ( 1 ) .
( 18049 ) 2 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا جاء
النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج ، فقد حل للزوج أن يأخذ كل
شئ ساقه إليها " .
4 - ( باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع )
( 18050 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ،
هامش
الباب 3
1 - الجعفريات ص 108 .
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 255
ح 973 .
2 - الجعفريات ص 108 .
الباب 4
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 289 ح
1089 .