أبواب النفقات
1 - ( باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم
والملبوس والمسكن ، فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق )
( 18041 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب في حجة
الوداع ، فذكر النساء فقال : " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .
( 18042 ) 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " سبع من سوابق
الاعمال فعليكم بهن - فذكرهن وقال فيهن - : والنفقة على العيال " .
( 18043 ) 3 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا لم يجد الرجل ما
ينفق على امرأته استؤني ( 1 ) فإن جاءها بشئ لم يفرق بينهما ، وإن لم يجد شيئا
أجل وفرق بينهما " .
( 18044 ) 4 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " يجبر الرجل على النفقة على
امرأته " الخبر .
هامش
أبواب النفقات
الباب 1
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 254 ح 960 .
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 254 ح 962 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 255 ح 971 .
( 1 )
في الحجرية : " استوفي " وما أثبتناه من المصدر .
4 - الجعفريات ص 109 .