تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
أبواب النفقات 1 - ( باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن ، فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق ) ( 18041 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب في حجة الوداع ، فذكر النساء فقال : " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . ( 18042 ) 2 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " سبع من سوابق الاعمال فعليكم بهن - فذكرهن وقال فيهن - : والنفقة على العيال " . ( 18043 ) 3 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته استؤني ( 1 ) فإن جاءها بشئ لم يفرق بينهما ، وإن لم يجد شيئا أجل وفرق بينهما " . ( 18044 ) 4 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " يجبر الرجل على النفقة على امرأته " الخبر .
هامش
أبواب النفقات الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 254 ح 960 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 254 ح 962 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 255 ح 971 . ( 1 ) في الحجرية : " استوفي " وما أثبتناه من المصدر . 4 - الجعفريات ص 109 .
مستدرك الوسائل — صفحة 217 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث