قال : " الحامل المتوفى عنها زوجها ، نفقتها من جميع المال حتى تضع " .
( 18056 ) 2 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن
جعفر ، بن أبيه ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، وفيه : " من
جميع مال الزوج " .
قلت : في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب كونها من مال ولدها
كما عليه جماعة ، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر ، خلاف معروف في
الفقه ، ولا بد من حمل الخبر على الاستحباب ، حتى إذا وضعت الولد حيا
فأخذت النفقة من نصيبه ، والله العالم .
7 - ( باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب )
( 18057 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله
عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل
ذلك ) ( 1 ) قال : " على وارث ( الصبي الذي يرثه ) ( 2 ) إذا مات أبوه ما على
أبيه ( من ) ( 3 ) نفقته ورضاعه " الخبر .
( 18058 ) 2 - الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن
جعفر بن محمد ، عن جعفر بن عبد الله العلوي ، عن حمزة بن عبد الله بن
محمد بن عمر بن علي ( عليه السلام ) ، عن عمه عيسى بن عبد الله ، عن
أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " جاء رجل
إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله عندي دينار ، فما
هامش
2 - نوادر الراوندي ص 38 .
الباب 7
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 256
ح 975 .
( 1 ) البقرة 2 : 233 .
( 2 ) أثبتناه من المصدر .
( 3 ) أثبتناه من المصدر .
2 - أمالي الطوسي
ج 2 ص 69 .