تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
قال : " الحامل المتوفى عنها زوجها ، نفقتها من جميع المال حتى تضع " . ( 18056 ) 2 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر ، بن أبيه ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، وفيه : " من جميع مال الزوج " . قلت : في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب كونها من مال ولدها كما عليه جماعة ، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر ، خلاف معروف في الفقه ، ولا بد من حمل الخبر على الاستحباب ، حتى إذا وضعت الولد حيا فأخذت النفقة من نصيبه ، والله العالم . 7 - ( باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب ) ( 18057 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) ( 1 ) قال : " على وارث ( الصبي الذي يرثه ) ( 2 ) إذا مات أبوه ما على أبيه ( من ) ( 3 ) نفقته ورضاعه " الخبر . ( 18058 ) 2 - الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن جعفر بن محمد ، عن جعفر بن عبد الله العلوي ، عن حمزة بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ( عليه السلام ) ، عن عمه عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله عندي دينار ، فما
هامش
2 - نوادر الراوندي ص 38 . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 256 ح 975 . ( 1 ) البقرة 2 : 233 . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . 2 - أمالي الطوسي ج 2 ص 69 .