تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
تأمرني به ؟ قال : أنفقه على أمك ، قال عندي آخر ، فما تأمرني به ؟ قال : أنفقه على أبيك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به ؟ قال : أنفقه على أخيك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به ؟ ولا والله ما عندي غيره ، قال : أنفقه في سبيل الله وهو أدناها جزاء ( 1 ) " . ( 18059 ) 3 - الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يري بها الخصاصة ، أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه ، ولا ينقصه إن أنفقه " . 8 - ( باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها ) ( 18060 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : يجب للدابة على صاحبها ست خصال : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به " الخبر . وباقي أخبار الباب مضى في أبواب أحكام الدواب ، من كتاب الحج . 9 - ( باب استحباب القناعة بالقليل ، والاستغناء به عن الناس ) ( 18061 ) 1 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " اشتدت حال رجل من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت له امرأته : لو أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) في المصدر : أجرا . 3 - غرر الحكم ج 1 ص 164 ح 28 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 347 . الباب 9 1 - مشكاة الأنوار ص 184 .
مستدرك الوسائل — صفحة 222 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث