تأمرني به ؟ قال : أنفقه على أمك ، قال عندي آخر ، فما تأمرني به ؟ قال :
أنفقه على أبيك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به ؟ قال : أنفقه على
أخيك ، قال : عندي آخر ، فما تأمرني به ؟ ولا والله ما عندي غيره ، قال :
أنفقه في سبيل الله وهو أدناها جزاء ( 1 ) " .
( 18059 ) 3 - الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
" ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يري بها الخصاصة ، أن يسدها بالذي لا
يزيده إن أمسكه ، ولا ينقصه إن أنفقه " .
8 - ( باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها )
( 18060 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : " أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، قال : يجب للدابة على صاحبها ست خصال : يبدأ
بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به " الخبر .
وباقي أخبار الباب مضى في أبواب أحكام الدواب ، من كتاب الحج .
9 - ( باب استحباب القناعة بالقليل ،
والاستغناء به عن الناس )
( 18061 ) 1 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " اشتدت حال رجل من أصحاب النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ، فقالت له امرأته : لو أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) في المصدر : أجرا .
3 - غرر الحكم ج 1 ص 164 ح 28 .
الباب 8
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 347 .
الباب 9
1 - مشكاة الأنوار ص 184 .