تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
" أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين ، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا " . ( 17856 ) 2 - وعن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، أنه كان يأخذ من عنده ( من ) ( 1 ) الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد ، والمغرب والعشاء في وقت واحد ، فقيل له في ذلك ، فقال : " هو أخف عليهم ، وأجدر أن يسارعوا إليها ، ولا يضيعوها ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا " وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة ، ويقول : " إذا طاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة " . ( 17857 ) 3 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : " قال علي ( عليهم السلام ) : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين " . 54 - ( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى ، وكذا المولودة من الزنى ، إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك ، رجلا كان المالك أو امرأة ) ( 17858 ) 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن مظاءرة ولد الزنى .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 193 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 3 - نوادر الراوندي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، وعنه في البحار ج 104 ص 50 ح 14 وص 98 ح 65 . الباب 54 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 911 . ( 1 ) المظاءرة : اتخاذ الظئر ، والظئر : المرضعة للطفل غير والدته ( لسان العرب ج 4 ص 515 .