" أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : مروا صبيانكم بالصلاة إذا
بلغوا سبع سنين ، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا ، وفرقوا بينهم في
المضاجع إذا بلغوا عشرا " .
( 17856 ) 2 - وعن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، أنه كان يأخذ من عنده
( من ) ( 1 ) الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد ، والمغرب
والعشاء في وقت واحد ، فقيل له في ذلك ، فقال : " هو أخف عليهم ، وأجدر
أن يسارعوا إليها ، ولا يضيعوها ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا " وكان لا
يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة ، ويقول : " إذا طاقوا الصلاة فلا تؤخروهم
عن المكتوبة " .
( 17857 ) 3 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر ، عن آبائه قال : " قال علي ( عليهم السلام ) : مروا
صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا
كانوا أبناء عشر سنين " .
54 - ( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى ، وكذا
المولودة من الزنى ، إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك ، رجلا
كان المالك أو امرأة )
( 17858 ) 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى
عن مظاءرة ولد الزنى .
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 193 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
3 - نوادر
الراوندي : النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث ، وعنه في البحار ج 104 ص
50 ح 14 وص 98 ح 65 .
الباب 54
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 911 .
( 1 )
المظاءرة : اتخاذ الظئر ، والظئر : المرضعة للطفل غير والدته ( لسان العرب ج
4 ص
515 .