تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( 17852 ) 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى على رجل لامرأته وكانت ترضع ولدا له ، بربع مكوك ( 1 ) من طعام وجرة من ماء . ( 17853 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع ولدا له : " إنها أولى برضاع ولدها إن أحبت ذلك ، وتأخذ الذي يعطي المرضعة " . 52 - ( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت ، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم ، والحر أحق بالحضانة من المملوك ، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها ) ( 17854 ) 1 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حكم في بنت حمزة لخالتها ، دون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وجعفر ، وقد طلباها لأنها ابنة عمهما جميعا ، وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " عندي بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي أحق بها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ادفعوها إلى خالتها ، فان الخالة أم " . 53 - ( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة ، والجمع بين الصلاتين ، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع ، وبينهم وبين النساء ) ( 17855 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه :
هامش
دعائم الاسلام ج 2 ص 255 ح 974 . ( 1 ) المكوك : المد ، وقيل : الصاع ، والأول أشبه لما جاء مفسرا بالمد ( مجمع البحرين ) ج 5 ص 289 ) . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 256 ح 976 . الباب 52 1 - درر اللآلي ج 1 ص 457 الباب 53 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 194 .
مستدرك الوسائل — صفحة 159 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث