( 17852 ) 2 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى على رجل لامرأته وكانت
ترضع ولدا له ، بربع مكوك ( 1 ) من طعام وجرة من ماء .
( 17853 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع
ولدا له : " إنها أولى برضاع ولدها إن أحبت ذلك ، وتأخذ الذي يعطي
المرضعة " .
52 - ( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان
تزوجت ، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم ، والحر أحق
بالحضانة من المملوك ، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة
وعدم من هو أقرب منها )
( 17854 ) 1 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث أن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) حكم في بنت حمزة لخالتها ، دون أمير المؤمنين ( عليه السلام )
وجعفر ، وقد طلباها لأنها ابنة عمهما جميعا ، وقال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : " عندي بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي أحق
بها ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ادفعوها إلى خالتها ، فان الخالة أم " .
53 - ( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة ، والجمع بين
الصلاتين ، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع ،
وبينهم وبين النساء )
( 17855 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه :
هامش
دعائم الاسلام ج 2 ص 255 ح 974 .
( 1 ) المكوك : المد ، وقيل :
الصاع ، والأول أشبه لما جاء مفسرا بالمد ( مجمع البحرين ) ج 5
ص 289 ) .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 256 ح 976 .
الباب 52
1 - درر اللآلي ج 1 ص 457
الباب 53
1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 194 .