تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
قال : " رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من ارضاع الناصبية ، فاحذروا النصاب ان تظائروهم ، ولا تناكحوهم ولا توادوهم " . 57 - ( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء ) ( 17864 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فان اللبن ينشئه عليه " . 58 - ( باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم ، إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ، ما لم تطلق وتتزوج ، وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين ، ثم يصير الأب أحق منها ، فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب ) ( 17865 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ) ( 1 ) ( عليه السلام ) ، قال : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) ( 1 ) قال : " ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين ، بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحق من الأم ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وان وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت : الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فان له أن ينزعه منها ، إلا أن ذلك أخير له وأقدم وأرفق به أن يترك مع أمه " . ( 17866 ) 2 - وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " المطلقة
هامش
الباب 57 1 - الجعفريات ص 92 . الباب 58 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 120 ح 380 . ( 1 ) البقرة 2 : 233 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 121 ح 385 .