قال : " رضاع اليهودية والنصرانية أحب إلي من ارضاع الناصبية ، فاحذروا
النصاب ان تظائروهم ، ولا تناكحوهم ولا توادوهم " .
57 - ( باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء )
( 17864 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فان اللبن ينشئه عليه " .
58 - ( باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم ،
إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ، ما لم تطلق وتتزوج ،
وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين ، ثم يصير الأب أحق منها ، فان
مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب )
( 17865 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ) ( 1 )
( عليه السلام ) ، قال : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) ( 1 )
قال : " ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين ، بالسوية ، فإذا فطم فالأب
أحق من الأم ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ،
وان وجد
الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت : الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم ، فان له أن
ينزعه منها ، إلا أن ذلك أخير له وأقدم وأرفق به أن يترك مع
أمه " .
( 17866 ) 2 - وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " المطلقة
هامش
الباب 57
1 - الجعفريات ص 92 .
الباب 58
1 - تفسير العياشي ج
1 ص 120 ح 380 .
( 1 ) البقرة 2 : 233 .
2 - تفسير العياشي ج 1 ص 121 ح 385 .