( 17859 ) 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا ولدت
الجارية من الزنى ، لم تتخذ ظئرا " أي مرضعا .
( 17860 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن غلام لرجل وقع على
جارية له فولدت ، فاحتاج المولى إلى لبنها ، قال : " ان أحل لهما ما صنعا فلا
بأس " .
55 - ( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية ،
فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من
المحرمات ، ولا يبعث معها الولد إلى بيتها )
( 17861 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما
رخصا في استرضاع اليهود والنصارى والمجوس ، قال جعفر بن محمد
( عليهما السلام ) : " إذا أرضعوا لكم ، فامنعوهم من شرب الخمر ، وأكل
ما لا يحل ( 1 ) " .
( 17862 ) 2 - الصدوق في المقنع : ولا يجوز مظاءرة المجوس ، فأما أهل
الكتاب - اليهود والنصارى - فلا بأس ، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من
شرب الخمر ( 1 ) ولحم الخنزير .
56 - ( باب كراهة استرضاع الناصبية )
( 17863 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 911 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح
912 .
الباب 55
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 913 .
( 1 ) في المصدر زيادة :
أكله .
2 - المقنعة ص 111 .
( 1 ) في المصدر زيادة : اكل .
الباب 56
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 914 .