تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
( 17859 ) 2 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إذا ولدت الجارية من الزنى ، لم تتخذ ظئرا " أي مرضعا . ( 17860 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن غلام لرجل وقع على جارية له فولدت ، فاحتاج المولى إلى لبنها ، قال : " ان أحل لهما ما صنعا فلا بأس " . 55 - ( باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية ، فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ، ولا يبعث معها الولد إلى بيتها ) ( 17861 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنهما رخصا في استرضاع اليهود والنصارى والمجوس ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " إذا أرضعوا لكم ، فامنعوهم من شرب الخمر ، وأكل ما لا يحل ( 1 ) " . ( 17862 ) 2 - الصدوق في المقنع : ولا يجوز مظاءرة المجوس ، فأما أهل الكتاب - اليهود والنصارى - فلا بأس ، ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر ( 1 ) ولحم الخنزير . 56 - ( باب كراهة استرضاع الناصبية ) ( 17863 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
هامش
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 911 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 912 . الباب 55 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 913 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أكله . 2 - المقنعة ص 111 . ( 1 ) في المصدر زيادة : اكل . الباب 56 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 243 ح 914 .
مستدرك الوسائل — صفحة 161 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث