حولين كاملين ، فإن أرادوا الفصال ( 2 ) قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا "
والفصال ( 3 ) : الفطام .
( 17848 ) 2 - علي بن إبراهيم في تفسيره - في حديث - قال : كان بين الحسن
والحسين ( عليهما السلام ) طهر واحد ، وكان الحسين ( عليه السلام ) في
بطن أمه ستة أشهر ، وفصاله أربعة وعشرون شهرا .
( 17849 ) 3 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في
قول الله عز وجل : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ( 1 ) الآية ، قال : " نهى الله
عز وجل أن يضار أو يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في
رضاعه فوق حولين كاملين ، فان أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور كما قال
الله عز وجل ، كان ذلك إليهما " والفصال هو الفطام .
( 17850 ) 4 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وليس
لها أن تأخذ في رضاعه فوق حوليه كاملين " .
51 - ( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة ، بل
لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته ، أو أرضعته أمتها )
( 17851 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن رجل مات وترك امرأة معها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثم
جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، قال : " لها أجر مثلها ، وليس
للوصي أن يخرجه من حجرها " .
هامش
( 2 ) في الحجرية : " الفصل " وما أثبتناه من المصدر .
( 3 ) في الحجرية : " الفصل " وما أثبتناه من المصدر .
2 - تفسير
القمي ج 2 ص 297 .
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 290 ح 1091 .
( 1 ) البقرة 2 : 233 .
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 290 ح 1092 .
الباب 51
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 256 ح
977 .