تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
حولين كاملين ، فإن أرادوا الفصال ( 2 ) قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا " والفصال ( 3 ) : الفطام . ( 17848 ) 2 - علي بن إبراهيم في تفسيره - في حديث - قال : كان بين الحسن والحسين ( عليهما السلام ) طهر واحد ، وكان الحسين ( عليه السلام ) في بطن أمه ستة أشهر ، وفصاله أربعة وعشرون شهرا . ( 17849 ) 3 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ( 1 ) الآية ، قال : " نهى الله عز وجل أن يضار أو يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ، فان أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور كما قال الله عز وجل ، كان ذلك إليهما " والفصال هو الفطام . ( 17850 ) 4 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حوليه كاملين " . 51 - ( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة ، بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته ، أو أرضعته أمتها ) ( 17851 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل مات وترك امرأة معها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، قال : " لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها " .
هامش
( 2 ) في الحجرية : " الفصل " وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في الحجرية : " الفصل " وما أثبتناه من المصدر . 2 - تفسير القمي ج 2 ص 297 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 290 ح 1091 . ( 1 ) البقرة 2 : 233 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 290 ح 1092 . الباب 51 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 256 ح 977 .
مستدرك الوسائل — صفحة 158 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث