ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين
كاملين " .
( 17845 ) 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " تجبر الرجل على النفقة على امرأته ، فإن لم
يفعل حبس ، وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها " الخبر .
قلت : ويحمل على حال الضرورة ، أو على أم الولد لما في الأصل ،
ويحتمل سقوط كلمة ( لا ) من النسخة .
49 - ( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا
من أحدهما ، ويكره لها ارضاع كل ولد )
( 17846 ) 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
نهى النساء أن يرضعن يمينا وشمالا ، يعني كثيرا ، وقال : " انهن ينسين " .
50 ( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها )
( 17847 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، قال : " المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق
بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، ان الله يقول : ( لا تضار والدة
بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) ( 1 ) إنه نهى أيضا أن
يضار بالصبي ، أو يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق
هامش
3 - الجعفريات ص 109 .
الباب 49
1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 244 ح
919 .
الباب 50
1 - تفسير العياشي ج 1 ص 121 ح 385 .
( 1 ) البقرة 2 : 233 .