تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستدرك الوسائل — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين " . ( 17845 ) 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " تجبر الرجل على النفقة على امرأته ، فإن لم يفعل حبس ، وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها " الخبر . قلت : ويحمل على حال الضرورة ، أو على أم الولد لما في الأصل ، ويحتمل سقوط كلمة ( لا ) من النسخة . 49 - ( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما ، ويكره لها ارضاع كل ولد ) ( 17846 ) 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى النساء أن يرضعن يمينا وشمالا ، يعني كثيرا ، وقال : " انهن ينسين " . 50 ( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها ) ( 17847 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، ان الله يقول : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) ( 1 ) إنه نهى أيضا أن يضار بالصبي ، أو يضار بأمه في رضاعه ، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق
هامش
3 - الجعفريات ص 109 . الباب 49 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 244 ح 919 . الباب 50 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 121 ح 385 . ( 1 ) البقرة 2 : 233 .
مستدرك الوسائل — صفحة 157 | ميرزا حسين النوري الطبرسي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث